عنوان الفتوى : حكم منع الابن من الزواج حتى يعمل فترة معينة
أنا متخرج منذ سنتين من كلية من كليات القمة كما يقولون ولم أستقر فى عمل وسأبدأ من هنا البداية عرفت شخصية مميزة من حيث الخلق والدين والفكر، ولكنها تكبرني بسنتين ونصف..... وبدأت فى التفكير بالارتباط بها ففاتحت أمي فى الموضوع وطلبت منها أن تفاتح أبي ففعلت وبلغتني أن أبي يرى أن فارق السن مشكلة، ولكن من كلامها تبين لي أنه سيوافق فتسرعت وفاتحت البنت فى أمر الزواج ثم جاءتني الموافقة، ولكن قبل الموافقه كنت تركت عملي... فكان لا بد من فتح الموضوع مباشرة مع أبي وهذا ما حدث ولكن أبي أبدى قلقه من السن فقلت له إن هذا اختيارى فقام بالتحجج بأني لم أقم بتجميع أي مبلغ فى الفترة السابقة وأنني يجب أن أستمر فى العمل على الأقل 6 أشهر قبل التقدم (لم أفصح لأبي أني فاتحتها وأنها وافقت لكي لا أحدث مشاكل بين أبي وأمي) المهم أنني صارحت البنت وتفهمت الوضع وأنا الآن بعد هذا الحدث بشهرين وجدت عملاً منذ 4 أسابيع وهذا العمل غير الأعمال السابقه مستقر ومرتبه جيد جداً... ولكني الآن أواجه مشكلة أنني لا أريد أن أظل فترة طويلة قبل بدء الموضوع، وللعلم أنا لا أقابلها، ولكني أريد أن أضع حدا لهذا الأمر لخوفي من عدم اكتمال الزواج وأن يكون فى هذا ذنب علينا، فأريد أن أفاتح أبي مرة أخرى أنني أود البدء... وللعلم أبي يستطيع أن يساعدني من البداية إلى النهاية، ولكنه يخاف أن آخذ كل شيء على الجاهز فأفرط فيه بسهوله.... مع أنني لست من الأشخاص المتهورة المسرفة التي لا تحافظ على المال الذي بحوزتها، فماذا أفعل، وهل أنا أفكر بطريقة صحيحه أم ماذا، ويعلم الله أننى لا أود أن أبدأ فى هذا الزواج إلا لأنها فى البداية ذات دين... ثم متوافقه معي فى الفكر... وأود أن أبني بيتا إسلاميا، فدلوني هل أنا الآن آثم أنني كلمتها وأنها ارتبطت بي، وهل أبي معه حق فى جعلي أنتظر كل هذه الفترة قبل البدء مع خوفي من افتعال أسباب أخرى بعد هذه الفترة، وهل حالتي فعلاً لا تساعدني على بدء الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك من مجرد الكلام مع الفتاة في موضوع الزواج، لمعرفة رأيها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 77004.
ولا حرج في ما نشأ عن ذلك من ارتباط بينك وبينها، ما دمتما لا تتحدثان ولا تنظران إلى ما لا يجوز النظر إليه، ولا تخلوان ببعضكما، وأما مسألة اعتراض الوالد على زواج ولده حتى يعمل مدة معينة، فجوابه: أنه إذا احتاج الولد إلى الزوج وتاقت نفسه إليه وأمكنه الزواج مادياً، فلا يجوز للوالد منعه لأن في ذلك إلحاق ضرر بالولد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. كما أنه يفتح أمامه الذرائع الموصلة إلى الحرام، ثم إن الولد يتوق إلى الزواج ويطلب العفة، فليس بالرأي السديد تأخيره إلى سنوات أخرى، هذا من الناحية الشرعية الفقهية، أما من الناحية الأخلاقية فإننا ننصح ذلك الشاب بالحرص على رضى والديه، وأن يعلم أن الله معه ما دام يريد العفاف وإحصان نفسه، فليحاول بكل ما يستطيع إقناع والده بالموافقة حتى لا يغضبه، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9668، والفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.