عنوان الفتوى : تعبت فلم تتم عمرتها وعادت إلى بلدها
كنت مقيمة فى السعودية وبعد ولادتى أخذني زوجى ومولودي لعمل عمرة وكنت أحمل ابنتي وبعد الإحرام ودخول مكة والطواف حول الكعبة لا أتذكر عدد المرات أهو مرة أم ثلاث وتعبت وأخبرت زوجي فأخرجني من الطواف ولم أكمل العمرة وعدنا إلى الطائف وأخبرت زميلتي فى العمل فقالت عليك فداء فطلبت من زوجي ذلك فرفض تم ذلك سنة1994 وحتى الآن 2007 فأفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمامهما لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196}، وعليه فقد أخطأت في عدم إكمالك للعمرة بعد الشروع فيها، واعلمي أنك الآن باقية على إحرامك حتى تكملي تلك العمرة. وبالتالي فابتعدي عن جميع محظورات الإحرام حتى تقومي بذلك. وبالنسبة لما أقدمت عليه من محظورات بعد الإحرام وقبل تمام العمرة، فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 30674.
وإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فأنت بمثابة المحصر فيجزئك هدي أقله شاة تذبح بالحرموتوزع على فقرائه وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 64931، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 45547.
والله أعلم.