عنوان الفتوى : من مسائل المواريث
توفي رجل وخلف ابنا واحدا فقط فتزوجت امرأته برجل آخر وأنجبت منه بنتا وولدين، مات الابن الوحيد ابن الرجل المتوفى ولدى هذا الولد ابن عم، فكيف تتم قسمة ميراث الرجل المتوفى بين هذه العائلة، علما بأن الزوجة والزوج الآخر قد توفيا بعد إنجاب الولدين والبنت، لهذا نود أن نعرف قسمة الإرث بين ابن العم والأبناء الثلاثه والأم المتوفاة؟ وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل المتوفى خلف زوجة وابناً فقط، فإن كان الواقع كذلك ولم يخلف وارثاً غيرهم فإن تركته تقسم كالتالي:
زوجته لها الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والباقي كله لابنه، لقول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وأما الابن الذي توفي بعد أبيه فالذي فهمناه أنه خلف أمه وأخويه من أمه وأخته من أمه وابن عمه، فإن كان ما فهمناه صحيحاً ولم يخلف وارثاً غيرهم فإن تركته تقسم كالآتي:
لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا {النساء:11}، ولأخويه وأخته من أمه جميعاً الثلث بينهم بالسوية، لقول الله تعالى في الإخوة من الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لابن عمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وإن كانت أمه توفيت قبله فلا شيء لها، وبقيت القسمة كما تقدم: لإخوته من أمه ثلث تركته وما بقي فهو لأقرب عاصب ذكر، وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث، وقد تكون هناك حقوق أخرى تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في المال وغير ذلك، فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى التي أعدت طبقاً لسؤال ورد قد يكون ناقصاً، بل لا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية كي تنظر في المسألة من كل الجوانب تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.