عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لكون الزوج لا يرغب بالإنجاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك أخت سألتني هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلكل من الزوجين حقوق على الآخر يأثم بمنعها مع القدرة، ومن ذلك حق الزوجة في الإنجاب، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 41091، ولها المطالبة بهذا الحق، وإذا منعها الزوج منه أثم، وجاز لها طلب الطلاق، نظراً لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32645، ولا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها حقه، وإن منعته أثمت، واستحقت المنع من النفقة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق