عنوان الفتوى : الأمر بحفظ الأعراض من محاسن الشريعة
يوجد زميل لي خالته ارتكبت الزنا (كما سمع) فكيف يتعامل معها، وهو الآن مقاطع لها ويأمرها بعدم الخروج، علماً بأن زوجها مسافر من 8 سنوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخالة بمنزلة الأم، فيجب عليه أن يحترمها وأن يحفظ حقها، وأن يصلها ويحسن إليها، وأما بشأن ما بلغه من أمرها فلا يجوز له أن يصدق ذلك إلا إذا قامت البينة على ذلك، فإن أعراض الناس ليست كلأً مباحاً، وقد قال الله تعالى: لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ {النور:12}، فهذه الآية تحثنا على أن يظن بعضنا ببعض خيراً، وأن نقول عند سماع التهم: هذا إفك مبين.
فالشريعة أمرت بحفظ الأعراض أن تمس وأن ينال منها إلا بالبينة الواضحة التي لا تدع مجالاً لمن يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين.
وعليه، فالاتهام بالزنا دون بينة جريمة نكراء، كما سبق في الفتوى رقم: 10849، وعليه فلا يجوز له أن يهجر خالته بسبب تلك الإشاعات، كما سبق في الفتوى رقم: 73740.
ولكن إن ظهر من خالته ما يدعو إلى الريبة فلا مانع أن ينظم أمر دخولها وخروجها، وأن يفعل ما يراه أصلح لحالها.
والله أعلم.