عنوان الفتوى : حكم متاجرة الموظف في الأسهم أثناء العمل
يعلم المدير العام في الشركة أن لي أسهما وأتاجر بها ولكن سؤالي ينصب حول نقطة أن المتاجرة تكون أثتاء العمل حيث دوام سوق الأوراق المالية من 11- 3 ودوامي من 8 -4 ورأس المال بسيط فهل إذا ربحت يصبح المال المكتسب حراما علما بأنني أقوم بعملي على أكمل وجه ومن الموظفين المشهود لهم بالكفاءة من المدير العام نفسه وهم على علم أنني تحت الطلب في أي وقت دون طلب إضافي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف في منشأة أو شركة هو أجير خاص والأجير الخاص وقته مملوك لجهة العمل، ولا يحق له شغله بأي شيء غير العمل المكلف به، والإخلال بذلك إخلال بالعقد ومخالفة للشرط، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود ، لكن إذا كنت قد انتهيت من عملك ولديك وقت فراغ لم تكلف فيه بعمل فلا مانع أن تستغله في تداول الأسهم إذا حصلت على إذن من المسؤول المخول في استخدام الكومبيوتر لذلك والمال المكتسب في هذه الحالة حلال.
وأما إذا كنت لم تنته من عملك فيحرم عليك الاشتغال بشيء غيره ولكن إذا خالفت وفعلت فإن المال المكتسب لا يحرم إذا انضبط بالضوابط الشرعية للتعامل في الأسهم لأنه ناتج عن عملية بيع وشراء مباحة ، وحرمة الاشتغال بها في وقت العمل إنما هو أمر خارج عنها ليس ذاتيا فيها ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 29093، والفتوى رقم : 3099.
والله أعلم .