عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إذا علق على أمر منتف شرعاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل تزوج امراة ولم يجدها بكرا ومن ثم أقسمت له على كتاب الله أنها لم تزن قط ولو بقبلة أو غيرها. مع العلم أنها كانت متخذه من الرجال أصدقاء وسافرت بمفردها إلى بلاد الغرب للدراسة واتخذت لها أيضا أصدقاء منهم في الدراسة ومنهم في الزيارات . مما اضطر زوجها إلى لفظ الطلاق عليها ثلاثا إن كانت كاذبة في قسمها ولم يلمسها حتى أقسمت له أنها صادقة. فما الحكم الشرعي في هذا مع العلم أنه مستعد للانفصال عنها إذا كان الحكم الرباني يقتضي ذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن ما كانت تمارسه هذه المرأة من السفر وحدها، واتخاذ الأصدقاء الأجانب معصية ‏كبيرة، وتعريض للنيل من شرفها، وإهدار لعفتها وكرامتها! ولكن لما كان الشرع لا يرتب ‏عليه ما يرتب على الزنا الثابت، نظراً للبراءة الأصلية المحاط بها كل إنسان حتى يثبت ‏عدمها، فإن هذه المرأة تعتبر غير زانية شرعاً، ولو وجدت غير بكر، لأن البكارة تزول بعدة ‏أسباب غير الوطء. وعلى هذا، فإذا علق زوج هذه المرأة المذكورة طلاقها على كذبها في ‏دعواها عدم السلامة من الزنا فقد علقه على شيء منتف شرعاً، ومن المعلوم أن المعدوم ‏شرعاً كالمعدوم حساً، وعليه فهذا الطلاق غير واقع، لانتفاء المعلق عليه شرعاً وهو الزنا.‏
والله تعالى أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت