عنوان الفتوى : إقامة الحدود ليست موكولة إلى آحاد الناس
شابان متدينان وعلى خلق حدث أن تعرضا لفتنة ما فابتلي الأول بالزنا وعصم الله الثاني, وندم الأول على ذلك كثيراً وبكي واستغفر, وفى إحدى الدروس استمع إلى حديث معناه أن إقامة الحدود يعتبر كفارة للذنوب, وإن لم يقم الحد فالأمر لله إن شاء غفر وإن شاء عذب, فاستقر ذهنه على أنه لا بد أن يقام عليه الحد حتى يتخلص من وزر ذنبه, وهو يعلم أن الحد له 100 جلدة لأنه غير متزوج, وقد اشترى سوطا وطلب من صديقة السابق هذا أن يضربه 100 ضربة حتى يقام عليه الحد, والآن الصديق لا يعرف ما الذى يتوجب عليه هل يفعل أم لا، وأيضا مشكلة هذا الشاب أنه لما وقع فى الذنب ندم وتاب وبكى كثيراً, ولكن للأسف كلما ثارت شهوته اشتهى فعل ذلك, ثم يعود ويندم ويستغفر ويبكي, وهو يخشى أن تغلبه نفسه ثانية خصوصا وأن الأمر ميسر له فعله, ولذلك هو يصر على أن يقام عليه الحد حتى يكون هذا زجراً له، فبماذا تنصحون الاثنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنيئاً لهذين الشابين على ما أكرمهما الله به من الالتزام، وننصحهما بالبعد عن اتباع خطوات الشيطان وورود موارد الهلاك والتهم، ونفيدهما أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان بعد ثبوت أسبابها أو نائبه، والواجب على من زنى أن يستتر بستر الله ويخلص في توبته وإنابته إلى الله ويعزم عزماً جاداً على الإقلاع عنها، وليكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {آل عمران:135}، وقال تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}، وعليه أن يحرص على الوسائل المساعدة على البعد عن الفاحشة ومن أهمها الزواج وصوم النفل وملازمة مجالس الخير، والإكثار من الدعاء والذكر وغض البصر والبعد عن مخالطة الأجنبيات ورفقاء السوء، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7320، 29819، 72497، 64904، 64319، 58742، 55774.
والله أعلم.