عنوان الفتوى : الترهيب من منع البنات من حقهن في الإرث
أمي لا تحب أن تعطي البنات من الميراث وهذه عادة عندنا والتي تأخذ يتكلمون عليها كيف نقنعها دون غضبها؟ وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمنع البنات من حقهن في الإرث عادة جاهلية أبطلها الإسلام، وقرر حقهن في ذلك، فقد قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، وعليه.. فإذا كانت البنات لهن إرث مستحق فلا يجوز لأمهن أو غيرها حرمانهن من حقهن، ولهن القيام بنصح الأم المذكورة بضرورة أداء حقوقهن، ويكون ذلك برفق وحكمة مع بيان أن ما تعتقده من أمور الجاهلية قد أبطله الإسلام، وأن المسلم معصوم المال لا يجوز أخذ ماله بغير طيب نفسه منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وغيره.
وللبنات أن يستعن في شأن إقناع الأم بصالحي قرابتها من نساء أو غيرهن حيث يتم تنبيهها على ضرورة إعطاء بناتها حقوقهن. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 61237.
والله أعلم.