عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال المختلف في تحريمه
هل إذا بني شيئا واشترط أن يكون هذا البناء من مال حلال، فهل يجوز الأخذ من مال مختلف في حله كمال الحلاق لأنه يحلق لحى فيكون ماله فيه خلاف، ومال الذي يستعمل المعازف كل هذه الأشياء فيها اختلاف بين العلماء أنفسهم، فما حكم الأخذ من مالهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص اشترط فيمن يشاركه في البناء أن يكون ماله حلالاً في الشرع لا فيما يعتقد هو تحريمه، فجاءه شخص بمال اكتسبه من عمل مختلف في تحريمه فإنه يجوز له قبول ذلك المال واعتباره حلالاً تبعا لاعتقاد الكاسب له، إما باجتهاد سائغ وإما بتقليد من يسوغ تقليده، جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ما يلي: فصل: التعامل فيما يختلف الاعتقاد فيه من حلال المال وحرامه. إذا اكتسب الرجل مالا بوجه مختلف فيه مثل بعض البيوع والإجارات المختلف فيها، فهل يجوز لمن اعتقد التحريم أن يعامله بذلك المال؟ الأشبه أن هذا جائز فيما لم يعلم تحريمه إذ هذه العقود ليست بدون بيع الكفار للخمر وقد جاز لنا معاملتهم بأثمانها للإقرار عليها، فإقرار المسلم عى اجتهاده أو تقليده أجوز، وذلك أنه إذا اعتقد الجواز واشترى فالمال في حقه معفو عنه، وكذلك لو انتقل هذا المال إلى غيره بإرث أو هبة أو هدية أو غير ذلك وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لك مهنؤه وعليه مأثمه، وبذلك أفتيت في المال الموروث، وكذلك قبول العطاء الموروث إذا كان الميت يعامل المعاملات المختلف فيها، وكذلك قبول العطاء من السلطان المتأول في بعض مجناه وآخذه المكتسب إذا قبض يبيع تجارة باجتهاد أو تقليد. انتهى.
والله أعلم.