عنوان الفتوى : حكم المسح على الجورب الملبوس فوق الجبيرة
شخص قد أصيب في جزء من رجله فوضع على هذا الجزء جبيرة ثم ارتدى الجورب وهو على طهارة ومكث ثلاثة أيام وهو يمسح على الجورب وبحجة أنه يكون محل الجبيرة. * علماً بأن هناك جزء من الرجل سليم وهو الأصابع وأعلى الأصابع قليلاً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المشار إليه مسح على الجبيرة عند الطهارة ثم لبس الجورب وهو على طهارة فله أن يمسح على الجورب يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. وقد ذهب الحنابلة وغيرهم إلى جواز مسح الخف الذي لبس على جبيرة ممسوحة، والجورب كالخف في جواز المسح عليه.
وأما المسح على الجورب على اعتبار أنه يأخذ حكم الجبيرة فهذا لا يصح، فالجورب يمكن نزعه بلا مشقة بينا الجبيرة يشق نزعها، والجورب جاء الشرع بتحديد مدة المسح عليه بخلاف الجبيرة فيمسح عليها إلى زوال سببها.
وعليه فمن مسح على الجورب على اعتبار أنه في حكم الجبيرة وتجاوز مدة المسح المحددة شرعا لم يصح وضوؤه، ويلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء.
وانظر الفتوى رقم:19672، في بيان متى يأخذ الجورب حكم الجبيرة.
والله أعلم.