عنوان الفتوى : صلاة المرأة على الجنازة وحكم الوساطة للحج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للمرأة أن تشارك في صلاة الجنازة؟ وما هو حكم من ينوي الحج للمرة الثانية وذلك بعد تدخل شخص لخروج اسمه من القائمة الإضافية، مع العلم بأن هذا التدخل بدون مقابل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تشرع لها الصلاة على الجنازة وتثاب عليها لكنها تُنْهى عن تشييعها والمشي معها إلى الدفن، كما تقدم في الفتوى رقم: 8104.
والوساطة من أجل حصولك على فرصة للحج جائز بشرط ألا يترتب عليها تضييع فرصة لشخص آخر مستحق لها، ويحرم التدخل المذكور إذا ترتب عليه استبعاد شخص من المستحقين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12863.
والله أعلم.