عنوان الفتوى : هل تشرع صلاة الجنازة للنساء
هل يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة؟ وهل هذا مذكور في القرآن؟ ماذا أفعل في هذا الموضوع عندما نكون في الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم نصاً من القرآن يدل على صلاة الجنازة، سواء للرجال أو للنساء، وإنما ثبت ذلك بالسنة النبوية، ويجوز للمرأة الصلاة على الجنازة، لأنها مخاطبة بأحكام الشريعة كالرجل، إلا ما جاء الدليل فيه بتخصيص أحدهما بحكم معين، ولا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، وهذا باتفاق الأئمة.
هذا إذا كانت الصلاة في المسجد أو البيت ونحو ذلك، أما أن تُشيِّع المرأة الجنازة ولو للصلاة عليها، فإن ذلك منهي عنه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: "دعها يا عمر... الحديث" وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى... عن أبي هريرة، ورجاله ثقات. انتهى.
فينبغي للمرأة أن لا تخرج لتشييع الجنائز، ولو أداها ذلك إلى ترك صلاة الجنازة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المكتوبات في بيتها، وأخبرها أنها أفضل من صلاتها معه في المسجد، وإذا كان هذا في المكتوبة، فهو في غيرها أحرى.
أخرج أحمد عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: "قد علمت أنك تحُبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي" وروى بعض الحديث ابن المنذر في الأوسط، وقال بعده: فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة، وقد أمرن بالستر، فالقعود عن الجنائز أولى بهن وأستر. والله أعلم.