عنوان الفتوى : هل أجر صلاة الجنازة على الطفل كالكبير؟
هل أجر صلاة الجنازة على الطفل مثل أجر صلاة الجنازة على الكبير؟ تقبل الله منا ومنكم، وأحسن الله إليكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النصوص الواردة في فضل الصلاة على الجنازة، ليس فيها تفريق بين صغير المسلمين وكبيرهم؛ فقد جاء الحديث: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، إيمانًا واحتسابًا، وكان معه حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري ومسلم.
وممن رأيناه نص على ذلك الدكتور سليمان الماجد، حيث قال: ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين" متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولا فرق من حيث أجر اتباع الجنائز بين جنازة الكبير والصغير، وعليه؛ فالأجر المذكور في الحديث حاصل في كل جنازة مسلم، صغيرًا كان صاحبها أو كبيرًا. اهـ.
مع التنبيه إلى أن الصلاة على الأطفال مشروعة عند عامة العلماء إذا استهل الطفل صارخًا.
وأما إن لم يستهل صارخًا، ففي مشروعية الصلاة عليه نزاع بين العلماء، قال ابن عبد البر -في شرحه لأثر سعيد بن المسيب في الاستذكار: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر-: وفي هذا الحديث من الفقه الصلاة على الأطفال، والسنة فيها كالصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطفل. وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم، والاختلاف فيه شذوذ. والشذوذ قول من قال لا يصلى على الأطفال، وهو قول تعلق به بعض أهل البدع.
وللفقهاء قولان في الصلاة على الأطفال: أحدهما: يصلى على السقط منهم وغير السقط، والثاني: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخًا. وممن قال: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخًا: الزهري، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عيينة، وحماد، والشعبي، ومالك، والشافعي، وسائر الفقهاء بالكوفة والحجاز. وممن قال: يصلى على السقط وغيره: أبو بكر الصديق، وعبد الله بن عمر. وروي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: في السقط يقع ميتًا، إذا تم خلقه، ونفخ فيه الروح صلى عليه. وهو قول بن أبي ليلى، وابن سيرين. اهـ باختصار يسير.
والله أعلم.