عنوان الفتوى : نسي الإمام التكبيرة الرابعة في الجنازة ثم تداركها بعد فترة وتبعه بعض المأمومين فما الحكم؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
صليت صلاة جنازة في مسجد كبير، ولم يكن بمقدور كل الناس رؤية الإمام، فأخطأ الإمام وكبر ثلاث تكبيرات عوضًا عن أربع تكبيرات، وبعد السلام بفترة كبر الرابعة، وسلم دون أن يتبعه كل المصلين، فما حكم الصلاة؟ وهل فعل الإمام تجاه المصلين كان صحيحًا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الإمام صحيح، حيث لم يطل الفصل بعد التسليم، وانظر الفتوى رقم: 24329.
وأما من لم يتبعه من المأمومين: فلا تصح صلاتهم؛ لعدم إتيانهم بالتكبير الواجب الذي هو من صلاة الجنازة، بمنزلة الركعات من الصلوات الأخرى.
وحيث إن الإمام قد تدارك النقص هو ومن تبعه من المأمومين، فقد سقط بهم فرض الكفاية، ولا يلزم الباقين إعادة الصلاة، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 17132، 103344.
والله أعلم.