عنوان الفتوى : حكم اقتداء المأموم الشافعي بإمام مالكي
ما الحكم إذا كان الإمام مالكياً، والمأمومون شوافع، والإمام لا يجهر بالبسملة قبل الفاتحة في الصلوات الجهرية، فهل تبطل صلاة الشافعي المقتدي به، وهل يجوز للإمام المالكي أن يجهر بالبسملة مراعاة للمأمومين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 5255، أن الجهر بالبسملة قبل الفاتحة في الفريضة الجهرية محل خلاف بين أهل العلم، وأن الجهر بها والإسرار ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسرار بها أكثر، والمشهور عند المالكية كراهة البسملة في الفريضة، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض للإمام وغيره سراً وجهراً في الفاتحة وغيرها ابن عبد البر وهو المشهور عند مالك وتحصيل مذهبه عند أصحابه وقيل بالإباحة والندب والوجوب، لكن من الورع الخروج من الخلاف بالبسملة أول الفاتحة ويسرها ويكره الجهر بها ولا يقال قولهم يكره الإتيان بها في الفريضة ينافي قولهم يستحب الإتيان بها للخروج من الخلاف، لأنا نقول متعلق الكراهة الإتيان بها على وجه أنها فرض أو على أن صحة الصلاة تتوقف عليها ومتعلق الاستحباب الإتيان بها دون نية الفريضة والنفل فلا تنافي بينهما. انتهى.
والمأموم الشافعي يجزئ اقتداؤه بالإمام المالكي على الراجح، ولو كان المأموم معتقداً ترك إمامه لواجب كقراءة البسملة مثلا قبل الفاتحة في الفريضة ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر، أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة، والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه، وإن كان إمامه مخطئاً في نفس الأمر: لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم. انتهى.
وعليه فيجزئ المأموم الشافعي الاقتداء بإمام مالكي، وللإمام المالكي الجهر بالبسملة قبل الفاتحة في الفريضة لا سيما إن كان في ذلك طمأنة للمأمومين الذين يرون وجوب قراءتها.
والله أعلم.