عنوان الفتوى : هل تقيم المرأة للصلاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل تجوز الإقامة للمرأة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس على النساء أذان، ولا إقامة على سبيل الوجوب عند عامة أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً، وهل يسن لهن ذلك؟
قال أحمد بن حنبل: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.
وقال الشافعي: إن أذن وأقمن، فلا بأس.
والأولى لهن أن يؤذنّ، ويقمن بدون رفع صوت.
فقد روى ابن المنذر وابن أبي شيبه: أن عائشة كانت تؤذن وتقيم.
ورويا أيضا أن ابن عمر سئل: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟!
قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. والله أعلم.