عنوان الفتوى: زواج المطلقة يُسقط حقها في الحضانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات من زواج سابق وقد أكرمني الله بزوج كريم الخلق . وطبقا للقوانين لا يمكنني ضم ابني بعد زواجي مع العلم أن زوجي الحالي لا يمانع من تربيته وأن والد طفلي لا يصرف عليه ولا يراه بصورة منتظمة. وابني الآن في حضانة أمي طبقا للقانون ولكني لم أيأس يوما من الدعاء ومن رحمة الله بأن يقرعيني به ويرده لي. وسؤالي هل يجوز لي أن أسعى في إحضاره للعيش معي بشكل قانوني ولكن بدون علم أبيه أم لا؟علما بأني أعيش في البحرين الآن ومقر ابني في مصر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن المرأة إذا تزوجت من رجل أجنبي من أولادها فإنها بذلك تكون أسقطت حقها في ‏الحضانة، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو ‏داود. وبذلك تعلمين أيتها السائلة أنه لا حق لك في حضانة الابن المذكور ولو كنت معه ‏في بلد واحدٍ، ولا يجوز لك نقله من بلده الذي هو به؛ إلا إذا رضي أبوه ومن له حق ‏الحضانة بنقله لك في البلد الذي أنت فيه، وكان ذلك هو الأصلح للطفل.‏
والله تعالى أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة