عنوان الفتوى : الخلوة بالخادمة لا تجوز
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا امرأة متزوجة ولقد قام زوجي بالاختلاء بالخادمة فما رأيكم وأرجومنكم الإجابة وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخطأ زوجك فيما قام به من الخلوة بالخادمة، لأنها امرأة أجنبية عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي.
فعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ولا يعود إلى مثل ذلك، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وعليك أن تتوخي السبل التي تحول بين زوجك وبين الخلوة بالخادمة، لتكوني عوناً لزوجك على طاعة الله، وحائلاً بينه وبين المعصية. والله أعلم.