عنوان الفتوى: حكم تعيين المدخن إماماً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم بعد التحية والسلام لهذا الركن العزيز

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏ فقد تقدم بيان حكم شرب الدخان تحت الفتوى رقم 16711671 وبين فيها تحريمه بدلالة الكتاب ‏والسنة.‏ ولا يجوز تعيين من يدخن إماماً في الصلاة لأن المداومة على شرب الدخان فسق.‏ ومن سعى في منعه من الإمامة فقد أصاب، لكن إن أمَّ شارب الدخان في صلاة صحت ‏صلاته وصلاة من خلفه.‏ والواجب نصح هذا المدخن، وإعلامه بتحريم شرب الدخان، وتحذيره من أضراره ‏ومخاطره.‏ والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها