عنوان الفتوى : حكم عقد النكاح في المسجد والمداومة على افتتاحه بالقرآن والموعظة
ما حكم المداومة علي إقامة الأفراح في المساجد مع تخصيص هيئه لها كقراءة القرآن في المقدمة ثم يأتي آخر بإلقاء كلمة ثم يأتي العقد مؤخرا ؟ .
الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد ، واستدلوا لذلك بحديث : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) رواه الترمذي (1089) لكنه ضعيف –إلا الإعلان- كما قال الألباني في ضعيف الترمذي .
قال في مجمع الأنهر (1/317) : " ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد ، وكونه في يوم الجمعة ، واختلفوا في كراهة الزفاف فيه ، والمختار: لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية " انتهى.
وقال الخرشي في شرح خليل (7/71) : " يعني أنه يجوز عقد النكاح أي : مجرد إيجاب وقبول ، بل هو مستحب " انتهى .
وقال في "نهاية المحتاج" (6/185) : " ويسن أن يتزوج في شوال ، وأن يدخل فيه ، وأن يعقد في المسجد ، وأن يكون مع جمعٍ وأول النهار " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (2/368) : " ويباح فيه عقد النكاح , بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب " انتهى .
ثانيا :
يشترط لعقد النكاح في المسجد ألا يترتب على ذلك امتهان للمسجد ، ولا فعل شيء من المنكرات فيه ، كضرب الدف ، وينبغي ألا تنشد فيه الأناشيد ، ويكتفى بالعقد ، وإن قرئ القرآن أو تحدث متحدث ، فلا بأس . ولا ينبغي المداومة على ذلك ؛ لأنه لم يرد دليل على قراءة القرآن في حفلات النكاح ، ولا غيرها ، وقد عده بعض أهل العلم من البدع .
سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع ؟
فأجاب : " هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن ، حيث لم يرد فيه نص ، فلا يتخذ عادة ، ويجوز فعله أحيانا ، وأنا اختلفت مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم . قلت : هذا بدعة ، ما حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه كثيرة ، وهو الإمام المقتدى به . أما إذا كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 621
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |