عنوان الفتوى : حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب بجامعة فرنسية من أصل جزائري وليس لدي أهل في هذه البلاد وأريد أن أتزوج هل يجوز لي استعمال الإنترنت ومواقع الزواج فيها للتزوج مع العلم أنه يوجد أخوات سلفيات في هذه المواقع.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله

أولا :

مواقع الزواج على الإنترنت ، إن انضبطت بالضوابط الشرعية فلا حرج في دخولها والاستفادة منها ، ومن هذه الضوابط :

1- ألا تعرض فيها صور النساء ؛ لأن النظر إلى المخطوبة إنما أبيح للخاطب فقط إذا عزم على النكاح ، ولا يباح لغيره النظر ، ولا يجوز تمكينه منه .

2- ألا يعرض في المواقع وصف دقيق للمرأة ، كأنه ترى ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) رواه البخاري (5240).

3- ألا يتاح المجال للمراسلة بين الجنسين ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، ومنها دخول العابثين والعابثات بقصد الإفساد أو التسلية ، وإنما تتولى إدارة الموقع التأكد أولا من شخص الخاطب ، والربط بينه وبين ولي المخطوبة .

ثانيا :

ينبغي أن تستعين بأهلك وأصدقائك وبالقائمين على المراكز الإسلامية في البحث عن المرأة الصالحة ، في بلدك أو في محل إقامتك ، وهذا متيسر والحمد لله ، وهو آمن وأنفع من متابعة ذلك عن طريق الإنترنت .

ثالثا :

يشترط لصحة النكاح موافقة ولي المرأة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709

وإنما نبهنا على هذا لأنه قد يُظن بأنه إذا تعرف الشاب على الفتاة عن طريق الإنترنت ، ورضيت به أن ذلك يعد نكاحا .

نسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...