عنوان الفتوى: حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صيام الست من شوال قبل القضاء
مشروعية صيام الإثنين أو الخميس تبعاً لصيام أيام البيض
حكم صوم النافلة إذا أدى إلى التهاون بالفرائض
حكم صيام الست من شوال قبل القضاء
مشروعية صيام الإثنين أو الخميس تبعاً لصيام أيام البيض
حكم صوم النافلة إذا أدى إلى التهاون بالفرائض