عنوان الفتوى : الزيادة على غسل ظاهر فرج المرأة في الاستنجاء مستحب
نشأت في بيئة استقت علومها من التذكرة الحضرمية في الوضوء وكل شيء .العادة المتبعة في مجتمعي النسائي هو أنه لا يجوز الاستنجاء عند الوضوء للصلاة (غسل الفرج من الداخل )أثناء الصوم .تشعر بعض النساء بنزول ماء ولا تطهر نفسها للصلاة دون استنجاء،فما حكم الصلاة من غير نجو أثناء الصوم حتى لو كانت هناك ضرورة للنجو ؟وهل يجوز الاستنجاء أثناء الصوم ؟هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشكر الله لك إقدامك على السؤال عما امتنعت عنه أخواتك حياء، فالحياء في أمور الدين مما يذم، ولا يمدح، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه البخاري.
أما بخصوص ما سألت عنه مما لعله ورد في المقدمة الحضرمية ، وليس التذكرة كما جاء في السؤال، فليس الكتاب بين أيدينا لنتأكد من قول صاحبه و دليله ومستنده، غير أن المنصوص عند الشافعية كما جاء في أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: (ويكفي المرأة) بكراً أو ثيباً في استنجائها بالماء (غسل ما يظهر) منها (بجلوس على القدمين)انتهى كلامه رحمه الله، وهو صريح في أن الواجب هو غسل ظاهر الفرج دون باطنه، لأن ما لا يظهر في حكم الباطن، فلا يجب غسله، والعبادة مبناها على التيسير، وانتفاءُ الوجوب لا يعني عدم المشروعية، بل يستحب للمرأة غسل ما تيسر لها من باطن فرجها من غير مبالغة، أو اعتقاد أن ذلك واجب، أو أن الطهارة لا تصح بدونه، وسواء كان ذلك أثناء الصوم أو غيره، ولا تلتفت إلى احتمال دخول الماء إلى الجوف، فإن ذلك لا أثر له على الصوم، ثم إنه يفضي إلى الوسواس الذي قد يفسد على المرء عبادته.
أما ما يخرج من فرج المرأة من رطوبات فهي وإن كانت ناقضة للوضوء، فالأظهر طهارتها، وعليه فلا يجب على المرأة الاستنجاء منها، وإن كان الأولى الاستنجاء من باب الاستطابة، وإزالة القذر.
والله أعلم.