عنوان الفتوى : أقوال العلماء في حكم صلاة الجماعة
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أمرت أن تقام الصلاة فأشير إلى أحدكم ثم أعود إلى أناس تخلفوا في بيوتهم فأحرقها عليهم" هل يستشهد به في الحث على صلاة الجمعة فقط أم هو في الحث على صلاة الجماعة بشكل عام، أريد إجابة شاملة مدعمة بآراء العلماء القدماء والمحدثين؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة، وأما في الصلوات المكتوبة فليست شرط صحة، ولكن وقع خلاف كبير حتى في المذهب الواحد هل هي واجبة أو سنة؟ وحاصل مذاهب أهل العلم فيها ثلاثة:
القول الأول: ذهب الشافعية في المعتمد إلى أنها فرض كفاية، وهو قول عند المالكية اختاره ابن عبد البر ، واستدلوا بما رواه أبو داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. والشاهد قوله (تقام فيهم).
القول الثاني: ذهب المالكية في المعتمد إلى أنها سنة مؤكدة، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة.
القول الثالث: ذهب الحنابلة في المعتمد وهو قول عند الحنفية ووجه عند الشافعية إلى وجوبها على الأعيان وهو الراجح عندنا، ومن أدلة رجحانه الحديث الذي ذكرته، فهو وارد في التخلف عن الجماعة عموماً؛ بل يدل سياقه على صلاة الجماعة، وإليك لفظه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. انتهى.
وحمله الجمهور على أناس منافقين كانوا يتخلفون عنها، فالحرق للنفاق وليس لمجرد التخلف.
والله أعلم.