عنوان الفتوى : ألفاظ الكناية إذا لم يقصد بها إيقاع الطلاق
أنا متزوجة من خمس سنوات في بداية زواجي واجهت مشاكل كثيرة مع زوجي وتمنيت الطلاق لكن عائلتي ترفض منطق الطلاق مهما تكن الأسباب وأعترف أنني في فترة من الفترات لم أعد أحبه وأكثر من مرة عند حصول المشكلة كان يقول لي : اعتبري نفسك مطلقة أنا لا أريدك , ويعود عن كلامه حين انتهاء المشكلة والآن الحمدلله أصبحت حياتي مستقرة بعدما رضخت للأمر الواقع واقتنعت أنه مهما أساء لي فأنا علي بالصبر خصوصا أني رزقت منه بطفل , فما حكم الشرع هل زواجي صحيح وشرعي فأنا لطالما أشعر أحيانا أنني طلقت منه سابقا وأخاف أن أكون والعياذ بالله واقعة في الزنى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم حكم قول الرجل لزوجته اعتبري نفسك طالقا في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم : 52773 ، وفيها أن هذا القول من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق. وعليه فقول زوجك ( اعتبري نفسك مطلقة أنا لا أريدك ونحوه ) لا يعتبر طلاقا إذا لم يكن يقصد الطلاق ، أما إذا قصده فيكون طلاقا، وعلى القول بأن الرجعة تكون بالفعل وحده فقد حصلت الرجعة بينكما، وإذا كانت المرات التي قال فيها الزوج هذا القول بنية الطلاق قد بلغت ثلاثا فليست له عليك من رجعة حتى تنكحي زوجا غيره. وتراجع الفتوى رقم : 7000 .
والله أعلم .