عنوان الفتوى : إسكان الزوجة في سكن مستقل في بيت الأهل
أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة : أنا وزوجتي نريد أن تكون علاقتنا وتعاملنا وفقا لما شرعه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا، وإذا تنازلت عن حقها في المسكن المستقل ثم طالبت به فلها ذلك لأنه حق يتجدد كل يوم ، والمقصود بالمسكن هو أن يعد لها حجرة مع مرافقها كمطبخ وحمام وممر، ويشترط أن يكون المسكن يليق بمثلها، فإذا وفر الزوج هذا النوع من السكن للزوجة ولو في منزل والده أو في غيره فله ذلك، وليس من حق الزوجة أن تمتنع بل يجب عليها طاعته ، قال الإمام الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج : ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان . اهـ .
فإذا أسكنت زوجتك في غرفة مستقلة المخرج والمدخل والمرافق عن الشقة التي يسكنها أهلك فإنك بذلك تكون قد أعطيتها حقها عليك .
وأما عن العقيقة فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل . ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين . فإن لم يتمكن في هذه الأوقات لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله من غير تحديد بزمن معين، إلا أن المبادرة مع الإمكان أفضل ، ونوصيك وزوجك بتقوى الله تعالى، وأن يكون سبيل علاج ما بينكم من الخلاف بالتفاهم والمودة والمحبة، ونوصيك بطاعة والديك في المعروف، وعليها هي أن تكون عونا لك على ذلك .
والله أعلم .