عنوان الفتوى : حكم أخذ العامل البضاعة من المحل وبيعها للناس بسعر أزيد
واحد شغال في محل وفي ناس تطلب منه بضاعة شغل فهل يجوز أن يأخذ البضاعة بثمن من المحل ويبيعها بثمن آخر مع العلم أن صاحب المحل يقول بعها بالسعر المناسب ولا يشترط سعرا بشرط أن لا يخسر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من ذلك إذا توفرت أربعة شروط :
الأول : أن يأذن له صاحب المحل أن يشتري من نفسه وهذا الإذن قد يكون نصا كأن يقول له : أذنت لك ، أو يكون عرفا بأن يتعارف الناس عليه ، وإلا لم يجز لوجود التهمة وهي محاباة النفس عند الشراء. وراجع الفتوى رقم : 34600 .
الثاني : أن يشتري البضاعة ويتملكها أولا لما رواه حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله : يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق قال : لا تبع ما ليس عندك . أي لا تبع ما لا تملك . رواه أبو داود والنسائي .
الثالث : أن يشتري البضاعة بالسعر الذي جرى به التعامل والعرف بحيث لا يبخس صاحب المحل حقه ولا يقصر في العمل لمصلحته ، حيث إنه وكيل، والوكيل يجب أن يعمل لمصلحة موكله ، وراجع الفتوى رقم : 47645 .
الرابع : أن يتم البيع لمن يطلب منه البضاعة خارج وقت الدوام الرسمي، أو يكون ذلك بإذن من صاحب المحل وراجع الفتوى رقم : 50535 .
والله أعلم .