عنوان الفتوى: من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضعت خالتي مند أكثر من خمسين سنة. وكانت الرضاعة مع ابنها الأكبر. فهل يجوز لأحد أبناء خالتي التي أرضعتني أن يتزوج من ابنتي (مهما كان ترتيبه بالنسبة لإخوته) أفيدوني جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأبناء خالتك التي رضعت منها أن يتزوجوا ببناتك سواء في ذلك من رضعت معه منهم في وقت واحد أو من ولد قبل ذلك أو بعده، لأن الجميع أصبحوا إخوة لك من الرضاعة وأعماما لبناتك منها.

فقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: 23}

وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه البخاري ومسلم

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها