عنوان الفتوى : حكم تأجير العين المستأجرة للغير بسعر أزيد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في شركة لكراء السيارات وعندما أكتري كل السيارات الموجودة عندي أتصل بوكالة لنأخذ منها السيارات لنكتريها للزبناء بثمن زائد عن الثمن الذي أكتري به أنا في وكالتي، أرجو منكم إخواني أن تنصحوني حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مقصود السؤال أن السائل يقوم باستئجار السيارات من وكالة ما، ثم يؤجرها لزبائن شركته بأكثر من الثمن الذي استأجرها به فهذا جائز، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ... ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. انتهى.

وفي قواعد ابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. انتهى.

أما إن كان المقصود أن السائل يتوسط بين الزبائن وبين الوكالة في تأجير سياراتها لهم فهذه سمسرة على منفعة مباحة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، وما تقدم من الجواز محله هو ما إذا كان السائل يعمل هذا ضمن عمله في الشركة ولحسابها، أما إذا كان يقوم بذلك لحساب نفسه في أثناء دوامه الرسمي فلا يجوز له إلا بإذن من صاحب الشركة أو من هو مخول بمثل هذا الإذن.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة