عنوان الفتوى : التمييز بين الهدية والرشوة
لو طلبت من إنسان عملا معينا - ولا يكون على حساب الآخرين - وقدمت إليه هدية معينة بقصد تشجيعه على هذا العمل لا بقصد الرشوة فما الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهدية المحرمة - والتي هي بمعنى الرشوة- هي: ما يهدى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.
وهي التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم: "لعن الراشي والمرتشي" رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وروى الإمام أحمد والأربعة قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم".
وفيما يخص سؤالك: علينا أن نميز بين كون ذلك العامل يعمل لحساب جهة أخرى، أم أنه حِرفيٌّ له عمله الحر الخاص به كالنجار مثلاً، فإن كان حرفياً فالهدية إليه لا بأس بها.
أما إن كان موظفاً أو عاملاً لحساب جهة أخرى، فلابد من التفصيل في ذلك:
1/ إن كان قد طلب هو منك الهدية، فلا ينبغي إهداؤه، فطلبه للهدية فيه معنى إنجاز العمل مقابل الهدية، فهو رشوة.
2/ وإن كان لم يطلبها، لكنك تعلم أنه لا ينجز العمل إلا بإهدائه هدية ما، وكنت مكرها على إعطائها له، وليس فيه إحقاق باطل، أو إبطال حق، أو تقديمك على من سواك، فلا شيء عليك، والإثم عليه، فقد ورد في الأثر: أن ابن مسعود كان بالحبشة فرشا بدينارين حتى خلي سبيله، وقال رضي الله عنه: إن الإثم على القابض دون الدافع.
3/ وإن لم يكن العامل قد طلبها هو، ولا يتوقف إنجاز العمل عليها، ولا ضرر في إنجاز العمل لك، ولم تكن نويت بهديتك الرشوة، فلا بأس بالهدية، وإن كان الأولى أن لا يهدى لمثله في حال إنجاز عمل للمهدي، كي لا يعتاد مثله على ربط إنجاز الأعمال بالإهداء لهم، فيبقى أحدهم متشوقاً للهدية، وكي لا تعتاد أنت على الإهداء مقابل إنجاز الأعمال، ولئلا يتوهم الآخرون أن هذا مقابل هذا فيشيع السوء، والظن به بين الناس. والله أعلم.