عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في المبلغ المدخر لسداد القسط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندنا في الجزائر برنامج سكني يسمى البيع عن طريق الإيجار ولقد استفدت أنا من هذا السكن وطلب مني دفع عشرة بالمائة من سعر السكن كدفعة أولى فدفعت وبعد حوالي أربعة أشهر سأدفع دفعة ثانية أي خمس عشرة بالمائة وقد ادخرت المبلغ المطلوب بصعوبة لأنني موظف بسيط ودار عليه الحول هل أخرج منه الزكاة أم لا علما أنه إذا أخرجت منه الزكاة أصبح غير قادر على تسديد المبلغ المطلوب. وأعلمكم أن هذا البرنامج السكني ليست فيه الفوائد ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن هذا البرنامج الذي يتم فيه البيع عن طريق الإيجار داخل في الإيجار المنتهي بالتمليك، ومنه ما هو جائز ومنه ما هو محرم كما هو موضح في الفتوى رقم : 6374 ، والفتوى رقم : 62577 ، وأما بالنسبة لوجوب الزكاة في المبلغ المدخر لسداد القسط المستحق للسكن على القول بجواز هذه المعاملة فإنها لا تجب فيه؛ إلا إذا كان لك عروض لا تجب فيها الزكاة كبيوت أو سيارات أو أثاث أو نحو ذلك زائدة عن حاجتك وتكفي لسداد أقساط هذا السكن والتي هي دين عليك وبلغ هذا المبلغ نصابا وحال عليه الحول. وراجع للتفصيل الفتوى رقم : 7674 ، والفتوى رقم : 73955 .

والله أعلم .