عنوان الفتوى : نفقة الابن الواجبة تقدم على الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن الضحية هل هي فرض أم لا؟ وهل يجوز للفرد الإمساك على نفسه لأدائها وإذا كان هناك من بحاجة إلى النقود من الأبناء {مع العلم أنه متزوج} فما هو الأمر الأكثر وجوبا الأضحية أم إعطاء النقود إلى الابن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة كما تقدم: 6216.

ومن ترك بعض حوائجه لتوفير ثمن الأضحية جاز ذلك وأجزأته، بل إن بعض أهل العلم يقول بمشروعية تسلف ثمنها في حق من يرجو الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم: 7198، والفتوى رقم: 57457.

لكن إذا كان الادخار لأداء الأضحية يترتب عليه التفريط في النفقة الواجبة على الشخص ففي هذه الحالة يُقدَّم الواجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم وغيره.

وفي حال وجوب نفقة الابن على الأم كما في الفتوى رقم: 17147. فتُقدَّم نفقة الابن الواجبة على الأضحية التي هي سنة على الراجح كما تقدم، وإن كانت نفقة الابن غير واجبة فذبح الأضحية أفضل من التصدق على الابن بثمنها كما سبق في الفتوى: 55564. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 70715.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت
حكم اشتراك ثلاثة في ربع بقرة في الأضحية
حكم تغيير النية في الذبيحة من أضحية إلى عقيقة
حكم من نوى أن يضحي ولم يتيسر له
العدول عن الأضحية والتصدق بثمنها للمصلحة.. رؤية شرعية
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت
حكم اشتراك ثلاثة في ربع بقرة في الأضحية
حكم تغيير النية في الذبيحة من أضحية إلى عقيقة
حكم من نوى أن يضحي ولم يتيسر له
العدول عن الأضحية والتصدق بثمنها للمصلحة.. رؤية شرعية