عنوان الفتوى: هل يجب على المؤجر رد الأجرة إذا خرج المستأجر قبل نهاية العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استأجرت غرفة في منزل ثم نشب شقاق بيني وبين صاحب المنزل فتركت له المنزل ولم أعد إليه فرد إلي مالي مع شخص أعرفه فماذا أفعل بهذا المال هل آخذه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط أو العيب، فلا يملك أحد طرفيها فسخه إلا برضى الطرف الثاني أو بعذر شرعي، وقد تقدم ذكر هذا في الفتوى رقم : 70982 ، ومعنى أنه عقد لازم أن المؤجر يملك الأجرة، وأن المستأجر يملك المنفعة بالعقد،

 وعليه؛ فلا يجب على المؤجر رد الأجرة إليك، وإن فعل ذلك بطيب نفس منه فلا مانع من قبولها، جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فيترتب مقتضاها .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة