عنوان الفتوى : لا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى المناظر المخلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تعتبر المرأة آَثمة إذا رأت صورا أو مشاهد من التلفاز لنساء عاريات أو بلبس فاضح أو لرجال ونساء معاً في مشاهد مخلة للآداب أو في علاقة غير مشروعة، لأني سمعت بأن هذا الأمر يجوز للمرأة ولم يحرمه الشرع إلا على الرجل فقط. فالرجاء تزويدي بالأدلة من الكتاب والسنة لإثبات صحة أو حرمة هذا الأمر مع كيفية التكفير عنه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى مثل ما ذكر السائل، والمرأة والرجل في ذلك سواء، وتقدمت أجوبة في هذا الموضوع تحت الأرقام التالية:
6617 ، 5679 ، 3908 ، 3605 ، 1256 ، 2862 ، 2778
والله أعلم.