عنوان الفتوى: حكم راتب من سافرت بموافقة رئيس القسم وبدون علم الوزارة
طلبت مني أخت أن أسأل فضيلتكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي يحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله هو العقد المبرم بينهما، لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: من الآية1} ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وغيره.
وعليه؛ فإذا كان في سفر أخت السائل ما يخالف عقد العمل أو نظام منح الإجازات في عملها فإنه لا يحل لها أن تفعل ذلك؛ لكن لا يلزم من مخالفتها للعقد في بعض المسائل أن يكون مرتبها حراما بسبب هذه المخالفة وإنما ينظر في العقوبات أو الجزاءات المشروعة التي نص عليها عقد العمل، فإن كان من ذلك أن الموظف لا يستحق راتبه إذا فعل كذا وكذا ففي هذه الحالة لا يجوز لها أخذ الراتب وعليها رده إلى جهة العمل إن وقعت في المخالفة المشروطة، وبالنسبة لإذن رئيس القسم فإنه إذن معتبر إن كان مخولا بهذا الإذن، فإن لم يكن مخولا فلا عبرة بإذنه.
والله أعلم.