عنوان الفتوى : حكم الوصية للورثة بشراء عمارة وتحديد مبلغ للصيانة
والدي توفي ونحن 4 أولاد و2 بنات ووالدتنا وترك لنا والدنا عمارة دخلها السنوي 156000 ألف ريال وترك رصيدا في البنك 1700000 ريال وطلب في الوصية شراء عمارة أخرى وأن نخرج من المال 10% منها للصيانة ومثلها في الأعمال الخيرية أرجو من فضيلتكم الإفادة عن طريقة توزيع الإرث لكل واحد منا وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كيفية تقسيم تركة والدكم يكون على النحو التالي: فبعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة من قضاء ديون وتنفيذ وصية.. تحصر الممتلكات وتوزع على ثمانية أسهم فهي أصل التركة لوجود فرض الثمن فيها للزوجة كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
فتأخذ أمكم سهما واحدا هو ثُمُن التركة.
والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ويصحح القاسم المسألة لانكسار سهام الأبناء عليهم ثم يعطى كل واحد نصيبه.
وأما وصية أبيكم اللازمة شرعا فهي عشرة في المائة فقط تصرف في أعمال الخير كما حدد والدكم ولا تغير ولا تبدل.
وأما شراء عمارة أخرى أو إخراج مبلغ للصيانة وما أشبه ذلك فهو غير ملزم لكم شرعا، وإنما هو من باب الإرشاد، فإن رأيتم أن في ذلك مصلحة لكم فعلتموه على سبيل الاختيار ولستم ملزمين بشيء من ذلك لأن المال أصبح ملكا لكم.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم:8970 ، 9108، 16812.
والله أعلم.