عنوان الفتوى : الدليل على منع الوصية بأكثر من الثلث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث أرجو إعطائي حديثاً بهذا المعنى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء أي يقبلوا بذلك، واستدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث بالحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا" ، فقلت: فالشطر؟ قال: "لا" ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس... إلى آخر الحديث" .
فبهذا الحديث استدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث؛ إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء فتصح، لأن الحق لهم وقد أسقطوه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المسروق في حياة الأب يصبح حقاً للورثة
تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله
من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام
نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة
ممتلكات الزوجة الأولى حق لها فلا تأخذ الزوجة الثانية منه على أنه من ميراث الزوج
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة
المال المسروق في حياة الأب يصبح حقاً للورثة
تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله
من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام
نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة
ممتلكات الزوجة الأولى حق لها فلا تأخذ الزوجة الثانية منه على أنه من ميراث الزوج
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة