عنوان الفتوى : مات عن زوجته وثلاثة أبناء وثلاث بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وله ثلاثة أولاد وثلاث بنات وزوجة ، فكيف يتم توزيع الإرث ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فمن توفي وترك زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات فإن التركة تقسم بينهم كالآتي: ‏
للزوجة الثمن فرضاً، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ ‏لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] والباقي ‏للأولاد ذكوراً وإناثاً، لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين...) ‏‏[النساء:11] ‏
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد وهو ثمنها، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد ‏ذكوراً وإناثاً بالتعصيب. ‏
ولتصحيح المسألة يضرب أصلها وهو ثمانية من تسعة فيكون أصلها من اثنين وسبعين ‏للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.‏
ولمعرفة مقدار السهم الواحد: تقسم التركة المراد توزيعها على الورثة على أصل المسألة ‏وهو اثنان وسبعون فيتخرج مقدار السهم الواحد، ثم يضرب مقدار السهم الواحد في ‏مجموع ما حصل عليه كل وارث من الأسهم فيتخرج نصيب كل وارث.‏
والله أعلم.