عنوان الفتوى : مات عن زوجته وثلاثة أبناء وثلاث بنات
توفي والدي وله ثلاثة أولاد وثلاث بنات وزوجة ، فكيف يتم توزيع الإرث ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن توفي وترك زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات فإن التركة تقسم بينهم كالآتي:
للزوجة الثمن فرضاً، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً، لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين...) [النساء:11]
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد وهو ثمنها، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد ذكوراً وإناثاً بالتعصيب.
ولتصحيح المسألة يضرب أصلها وهو ثمانية من تسعة فيكون أصلها من اثنين وسبعين للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ولمعرفة مقدار السهم الواحد: تقسم التركة المراد توزيعها على الورثة على أصل المسألة وهو اثنان وسبعون فيتخرج مقدار السهم الواحد، ثم يضرب مقدار السهم الواحد في مجموع ما حصل عليه كل وارث من الأسهم فيتخرج نصيب كل وارث.
والله أعلم.