عنوان الفتوى: المجبر على أخذ الفائدة أين يصرفها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في الخارج وأنا مجبرة على أخذ أقل نسبة من الفوائد البنكية، فهل أستطيع أن أشتري بقسم منها حلويات أو طعام للأطفال الأيتام في بلدي أم لا؟ شكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك في حالة الاختيار أن تدخلي في معاملة تعود عليك بفائدة ربوية، قلَّت هذه الفائدة أو كثرت، لأن ذلك ربا، والربا محرم مهما قل، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وإذا كنت مجبرة على معاملة مشتملة على الربا ولم تجدي بداً من ذلك فإن الفائدة المتحصلة من ورائها يجب صرفها كلها في مصالح المسلمين العامة ومنها إنفاقها على الفقراء والمساكين، فلا بأس أن تشتري بها أو بقسم منها طعاماً أو ملابس ونحو ذلك وتعطيها للأطفال الفقراء أيتاماً أو غير أيتام.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه