عنوان الفتوى : الطلاق لا يحرم إلا في حالات قليلة
لماذا عندما تكون المرأة متضررة من أن الزوج لا يعطيها حقها في المعاشرة يكون لها الحق في طلب الطلاق وفي نفس الوقت عندما يجد الرجل نفوراً شديداً من زوجته من الناحية الجنسية وحتى من الاقتراب منها يتم اتهامه بالخسة وأنه لا ينظر لجانب الدين وأنه يطلق تعسفيا، ما أقصده أنه في النهاية العلة متحققة وهي عدم الإعفاف والإحصان وأقصد أيضا الحد الأدنى مسلما باختلاف السبب، لكن في النهاية النتيجة واحدة، ما المشكلة حتى لو أنه رآها وعلم ببعض الدمامة فيها، لكن بعد أن تكشفت عليه في بيت الزوجية وجد المزيد من هذه الدمامة ومع المحاولة وجد أنه لا يستطيع الاقتراب من زوجته، ما ذنب الرجل الذي قدم الدين والخلق عند الاختيار الكل يتهمه بأنه ظالم ومتعسف، وما ذنب إنسان ظن أنه يستطيع أن يعيش مع امرأة وبعد الزواج اكتشف أنه لا يستطيع، فهل ننصب له المشانق، وهل فعلا ارتكب كبيرة وكفارتها أن يظل مرتبطا بهذه الإنسانة التي وصل لدرجة كبيرة من النفور منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يحرم إلا إذا طلق الرجل زوجته في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وعليه.. فإن الرجل إذا طلق زوجته في حالة لا يحرم عليه أن يطلقها فيها لأنه كان يكرهها وتنفر نفسه من معاشرتها ونحو ذلك من أسباب الطلاق العادية لا يكون ارتكب أمراً محرماً أو مشيناً يوصف بسببه بالخسة أو بغيرها من الأخلاق السيئة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 43627 لأحكام الطلاق والحالات التي يباح فيها أو يحرم إلى آخره.
وليس الطلاق بالسبب المذكور في السؤال مما يحرم بل ولا مما يكره، بل إنه قد يكون هو الأصلح والأولى إذا لم يكن المقصود الأهم من النكاح (وهو الإعفاف) حاصلاً من هذه المرأة، ولم يتمكن الرجل من الزواج بثانية عليها.
وأما كون الشارع رغب في ذات الدين والخلق (وهو أمر صحيح) فلا يعني أنه لا ينظر إلى باقي الصفات من الجمال وغيره مما يرغب فيه الناس، بل إن الشارع ينظر إلى كل ما من شأنه أن يكون سبباً في إدامة الألفة بين الرجل وامرأته، ولذالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وقال لمن يريد أن يخطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8757.
والله أعلم.