عنوان الفتوى : ما يلزم عند الحنث في نذر اللجاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص دائم النذر فنذر صوما وقراءة قرآن ردعا لمعصية كان يأتيها وقال إني نذرت أن أصوم ثلاثة أيام وقراءة كتاب الله عز وجل إذا أتيت هذه المعصية ثم عمل هذه المعصية مرات عديدة إلى حد أن هذا الشخص ما عاد يعرف كم عليه صوم وكم عليه قراءة قرآن، فما يلزم عليه؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا النوع من النذر هو ما يسمى نذر اللجاج، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 71832 ما يترتب على الحنث فيه، فالرجاء مراجعتها، ومراجعة الفتاوى المحال عليها فيها للمزيد من الفائدة.

ثم إن كان يقول عند نذره، كلما فعلت كذا فعلي صوم ثلاثة أيام وقراءة القرآن، أو يكون قاصداً لمعنى ذلك ففي هذه الحالة يجب أن يخرج كفارة اليمين بعدد تكرر الفعل منه، لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئاً من ذلك فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يعلم عدد الحنث اجتهد وكفر حتى يغلب على ظنه أنه كفر عن الجميع وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى لأنه لا يستطيع غير ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.

وأما إن كان يقول عند نذره إن فعلت كذا فعلي صوم ثلاثة أيام وقراءة القرآن، ولم يكن قاصداً تكرر النذر إذا تكرر الفعل، ففي هذه الحالة تجب عليه كفارة واحدة لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده، وقد قدمنا في الفتوى المشار إليها أعلاه أن الواجب في الحنث في نذر اللجاج هو كفارة اليمين.

وليحذر الأخ السائل من الإقدام على معصية الله تعالى ومن الرجوع إليها بعد أن نذر تركها لأن من نذر أن يترك معصية الله ثم لم يفعل، فقد ازداد إثماً بعدم وفائه بنذره فوق إثمه بارتكاب المعصية، وعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى قبل فوات الأوان، وعليه بالإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات.

والله أعلم.