عنوان الفتوى : حكم ضمان الشريك لرأس مال شريكه
أنا بصدد شراء عمارة سكنية للاستثمار، وقد لا يكفي ما عندي من المال لشراء العمارة، لذلك سوف أطلب الاقتراض من والدتي لتكملة ثمن الشراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إقراض الوالدة أحد أولادها على هذا النحو يعد من باب التفضيل في العطية وهو أمر غير جائز؛ كما بينا في الفتوى رقم: 6242، فأولى لك أن تبرم مع والدتك عقد شراكة إذا احتجت إلى شريك من أجل إنجاز المشروع الذي تريده.
واعلم أنه لا يصح في عقد الشراكة ضمان الشريك لرأس مال شريكه لأن الشريك وكيل في مال شريكه، والوكيل أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في الأمانة.
جاء في كشاف القناع: والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة. اهـ. وبالتالي، لا يستقيم قولك أنك سترد إلى أمك رأس مالها الذي دفعته في ابتداء الشركة لأن هذا يعتبر ضمانا، لكن إذا أرادت أمك بعد إنجاز المشروع أن تبيع لك نصيبها من المشروع فلها ذلك، ويقدر ثمنه حسب ما تتراضيا عليه.
والله أعلم.