عنوان الفتوى : تخصيص العبادة في وقت ما دون اعتقاد فضيلة لذلك
1 - هل التخصيص الذي لا يقترن بنية اعتقاد الفضل في الزمان أو المكان أو الشكل يندرج في إطار المنهي عنه في البدع، بصورة أدق إذا واظبت مثلا على قراءة سورة معينة في سنة المغرب دون اعتقاد الفضل في ذلك هل هذا من البدعة؟ 2- أجمع العلماء على جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن دون أن يكون العمل به مقرونا بحكم كالاستحباب أو السنية، ففي هذا الإطار هل يجوز قيام ليلة النصف من شعبان أو الصيام اعتمادا على الحديث الضعيف الوارد في هذا وذلك رجاء للأجر المحتمل ودون اعتقاد للاستحباب أم أن هذا من التخصيص المنهي عنه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر والله أعلم أن من خص عبادة معينة بوقت معين دون اعتقاد لفضيلة فعلها في هذا الوقت، أنه لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله بالضوابط المذكورة في الفتوى رقم:61655، وننبه إلى أنه قد وردت السنة بقراءة سورتي الكافرون والإخلاص في ركعتي سنة المغرب، وتراجع الفتوى رقم: 36800.
وأما بخصوص سؤالك الثاني فقد اشترط من أجاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عدة شروط سبق بيانها في الفتوى رقم : 1982، والفتوى رقم : 19651 ، ومن هذه الشروط كون الحديث ليس شديد الضعف ، وهو لا ينطبق على الحديث الوارد في قيام ليلة النصف من شعبان لكونه شديد الضعف بل حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالوضع ، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم : 41058 .
والله أعلم.