عنوان الفتوى : متى تتكرر كفارة اليمين ومتى لا تتكرر
سؤالي هو التالي : أنا حلفت أني عندما أكذب سأنفق مبلغا معينا حددته في محاولة للتخلص من هذه الآفة وقد نجحت في بداية الأمر وكنت عندما أكذب أنفق ذلك المبلغ، سؤالي هل أنا مجبر بدفع هذا المبلغ عند كل كذبة مدى الحياة أم أن دفعه واجب فقط عند الكذبة الأولى بعد اليمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد حلفت قائلا (والله عندما أكذب سأتصدق بمائة ريال مثلا) فهذه يمين يجب عليك إذا كذبت أن تتصدق بالمائة ولا يتكرر ذلك بتكرر الكذب لأن لفظة (عندما) لا تفيد من حيث وضعها اللغوي التكرار إلا مع القصد بخلاف كلما. قال علي الشبراملسي رحمه الله: ويتعدد اليمين أيضا فيما إذا قال والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك. اهـ.
وعليه، فإذا قصدت التكرار فتلزمك الصدقة كلما كذبت لأن النية تجعل لفظ الكناية في حكم الصريح.
وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وتكررت الكفارة إن قصد تكرر الحنث، يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك؛ إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث. اهـ.
والله أعلم.