عنوان الفتوى : متى تتكرر كفارة اليمين ومتى لا تتكرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو التالي : أنا حلفت أني عندما أكذب سأنفق مبلغا معينا حددته في محاولة للتخلص من هذه الآفة وقد نجحت في بداية الأمر وكنت عندما أكذب أنفق ذلك المبلغ، سؤالي هل أنا مجبر بدفع هذا المبلغ عند كل كذبة مدى الحياة أم أن دفعه واجب فقط عند الكذبة الأولى بعد اليمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد حلفت قائلا (والله عندما أكذب سأتصدق بمائة ريال مثلا) فهذه يمين يجب عليك إذا كذبت أن تتصدق بالمائة ولا يتكرر ذلك بتكرر الكذب لأن لفظة (عندما) لا تفيد من حيث وضعها اللغوي التكرار إلا مع القصد بخلاف كلما. قال علي الشبراملسي رحمه الله: ويتعدد اليمين أيضا فيما إذا قال والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك. اهـ.

وعليه، فإذا قصدت التكرار فتلزمك الصدقة كلما كذبت لأن النية تجعل لفظ الكناية في حكم الصريح.

وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وتكررت الكفارة إن قصد تكرر الحنث، يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك؛ إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها