عنوان الفتوى : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدى سبيكة ذهب صغيرة بقيمة 600 دينار تقريبا، وحال عليها الحول وأريد أن أدفع الزكاة ولا أعرف كم النصاب فيها، وأيضا لا أعرف ما هو النصاب ولدي 700 دينار كويتي كلها بالدولار الأمريكي، ولا أعرف زكاتها كم ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل نصاب كل من الذهب والفضة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 2055.
وما ذكرت أنك تملكينه من المال يزيد قطعاً على النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
والقدر الواجب عليك إخراجه منه هو ربع العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. رواه البخاري وغيره .
والله أعلم .