عنوان الفتوى : لا تسقط الزكاة إذا تأخر إخراجها
أنا طالبة بالخارج منذ 4 سنوات, وعائلتي ليست معي, اشتغلت السنة الأولي والثانية وحصلت علي مبلغ من المال, قلت أصرفه على نفسي في دراستي لأني لا أتلقي ولا أريد تلقي مساعدة مالية من أهلي, المهم أنا الآن أدرس منذ سنتين واشتغل قليلا أحيانا إلي جانب الدراسة، مصاريفي الشهرية تقدر بـ 500 يورو, ومن شغلي أحصل علي ما يتراوح بين 200 و400 يورو، أي المبلغ الناقص لتغطية مصاريفي الشهرية آخذه من النقود التي ادخرتها وحصلت عليها في السنتين الأوليين حين قدومي, وهي تعادل 10 آلاف يورو منذ سنتين والآن وصلت إلي 7 آلاف يورو، وقد ادخرت هذا المبلغ للمفاجأة التي تحصل كأن لا أجد شغلا، سؤالي: هل يجب علي إخراج زكاة المال في الـ 7 آلاف يورو, إن كان نعم, فهل يجب علي إخراج زكاة العامين الماضيين، فأرجو إفادتي؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة من حين بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وتجب فيه الزكاة سواء كنت تدخرينه لحاجة قد تلم بك أو لا، فلو قدر أنك ملكت العشرة آلاف يورو في أول شهر محرم سنة 1421هـ فيجب عليك زكاتها في أول محرم سنة 1422 هـ، ولا تسقط الزكاة بتقادم الزمن بل عليك إخراجها لما مضى من السنين لأنها حق للغير قد ثبت في المال، كما قال الله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {الذاريات:19}.
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك السفر للدراسة بلا محرم، ولا الإقامة وحدك في بلد لا تأمنين فيه على نفسك من الفتنة أو الاعتداء.
والله أعلم.