عنوان الفتوى : العقارات المشتراة بنية البيع تجب فيها الزكاة
لدي وديعة عقارية مع مصرف قطر الإسلامي، حيث يشتري المصرف عقارات و يؤجرها لمدة خمس سنوات ثم يبيعها ويرد الوديعة مع الربح من البيع، وأثناء السنوات الخمس يوزع أرباحا ربع سنوية على إيجار العقارات. ولم يتم بيع العقارات لحد الآن. ما هي كيفية احتساب الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام البنك المذكور يشتري لك تلك العقارات لبيعها بعد مدة فهذه العقارات ينطبق عليها حكم زكاة عروض التجارة فتجب زكاتها بعد مرور حول هجري على الثمن الذي اشتريت به، فتعرف قيمة ملكك من تلك العقارات وقت وجوب الزكاة فتضمه إلى ما لديك من نقود أو عروض تجارية فتزكي الجميع، وراجع الفتوى رقم: 26988 ، والفتوى رقم: 285.
وغلة تلك العقارات تستقبل بها حولا جديدا على المشهور من مذهب المالكية.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: المعنى أن الغلة النائشة عن سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد المشترى للتجارة، وغلة الدور، وكثمن الثمرة المشتراة للتجارة وما أشبه ذلك يستقبل بذلك حولا من يوم حصوله لأنه من قبيل الفوائد على المشهور. انتهى. منه بتصرف.
وإن أضفت تلك الأرباح النائشة عن أجرة العقار إلى قيمة العقار وزكيت الجميع فهذا أفضل لاشتماله على منفعة عاجلة للفقراء.
والله أعلم.