عنوان الفتوى : زكاة العقارات
ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي: 1- إذا كان العقار( العمائر والدور ونحوها ) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان ، فلا زكاة عليه فيه ، لأنه لاريع له.
2- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته ، ولكن تجب في ريعه ، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر ، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة .
3- أما إذا كان العقار من عروض التجارة ، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول ، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة . ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده ، وخوفه من خسارة العين لو باعها ، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار ، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5% أي : في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً. والله أعلم .