عنوان الفتوى : القطرة الواحدة من الدم هل تعتبر حيضا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي مرضعة و لا تأتيها الدورة الشهرية بانتظام بالمرة فأحيانا تنزل نقطة دم واحدة ثم لا شيء حتى ثلاث أو أربعة أيام ثم تنزل نقطة أخرى ثم تنقطع و تمتد هذه الحالة أكثر من الأيام المعتادة لدورتها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم:32684، تفصيل مذاهب أهل العلم حول أقل الحيض المعتبر شرعا؛ فعند الحنفية أن أقله ثلاثة أيام بلياليها، وعند الحنابلة والشافعية أقله يوم وليلة، وعند المالكية أقله قطرة واحدة، وقد ذكرنا أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم، وبذلك تكون النقطة المذكورة ليست بحيض خلافا للمالكية.

وبناء عليه، فإن كانت زوجتك ترى نقطة دم واحدة ثم ينقطع الدم بحيث لو أدخلت خرقة في فرجها خرجت نقية من الدم فما تراه ليس بحيض عند الجمهور، بل هو استحاضة لا تمنع صلاة ولا صياما، ولا يترتب عليها وجوب اغتسال، بل تكون النقطة ناقضة للوضوء، ويجب الاستنجاء منها.

وحتى لو حصل نزول دم كثيف ولم يستمر يوم وليلة بل انقطع يقينا قبل تلك المدة فإنه لا يعتبر حيضا عند جمهور أهل العلم كما سبق بيانه، وراجع الفتوى رقم: 53702.

أما لو استمر يوما وليلة فأكثر فهو حيض ما لم يجاوز خمسة عشر فإذا انقطع وجب عليها التطهر.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما